الشيخ الكليني
120
الكافي ( دار الحديث )
وَالْمِيزَانُ « 1 » ، أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ وَالنَّقْصِ ؛ وَإِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ ، مَنَعَتِ الْأَرْضُ « 2 » بَرَكَتَهَا « 3 » مِنَ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَالْمَعَادِنِ كُلَّهَا « 4 » ؛ وَإِذَا جَارُوا فِي الْأَحْكَامِ ، تَعَاوَنُوا عَلَى الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ ؛ وَإِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ ؛ وَإِذَا قَطَعُوا « 5 » الْأَرْحَامَ ، جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ ؛ وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ ، فَيَدْعُو خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ » . « 6 »
--> ( 1 ) . في الوسائل : « الميزان والمكيال » . ( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 11 ، ص 73 : « منعت الأرض ، على بناء المعلوم ، فيكون المفعول الأوّل محذوفاً ، أي منعت الأرض الناس بركتها . أو المجهول ، فيكون الفاعل هو اللَّه تعالى » . ( 3 ) . في الوسائل والأمالي للصدوق وتحف العقول : « بركاتها » . ( 4 ) . تأكيد للبركة . ( 5 ) . يجوز فيه على بناء التفعيل أيضاً كما في القرآن . ( 6 ) . الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب قطيعة الرحم ، ح 2722 ، وتمام الرواية فيه : « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبداللَّه ، عن ابن محبوب . . . عن أبي جعفر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار » . وفي الكافي ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح 5756 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، وتمام الرواية فيه : « وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها » . والكافي ، كتاب النكاح ، باب الزاني ، ح 10310 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا كثر الزنى من بعدي كثر موت الفجأة » . الأمالي للصدوق ، ص 308 ، المجلس 51 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ؛ ثواب الأعمال ، ص 300 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله ؛ علل الشرائع ، ص 584 ، ح 26 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب ، مع اختلاف يسير ؛ الأمالي للطوسي ، ص 210 ، المجلس 8 ، ح 13 ، بسند آخر عن مالك بن عطيّة ، وفيه : « وجدت في كتاب عليّ بن أبي طالب : إذا ظهر » إلى قوله : « سلّط اللَّه عليهم عدوّهم » ومن قوله : « فيدعو خيارهم » مع اختلاف يسير ؛ المحاسن ، ص 107 ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح 93 ، وتمام الرواية فيه : « في رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا كثر الزنى كثر موت الفجأة » . تحف العقول ، ص 51 ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 5 ، ص 1040 ، ح 3553 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 273 ، ح 21550 ؛ البحار ، ج 73 ، ص 369 ، ح 3 .